العلامة الحلي

80

مختلف الشيعة

إذا عرفت هذا فالقصد منه إدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف . روى معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألته عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، أو يقطع الشعر ( 1 ) . وفي الصحيح عن الحلبي قال : سألت الصادق - عليه السلام - عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي ( 2 ) . مسألة : المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة ، قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقيل : إنه مكروه ( 9 ) . لنا : إنه المشهور بين علمائنا ، فيتعين العمل به . احتج المخالف بالأصل . والجواب : المعارضة بالاحتياط . مسألة : لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا ، وهل يشقهما ؟ قال : الشيخ في المبسوط : نعم يشق ظهر قدميهما ( 10 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 113 ح 1076 ، وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 157 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 313 ح 1078 ، وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب تروك الإحرام ج 3 ج 9 ص 159 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 322 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 479 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 221 . ( 7 ) الوسيلة : ص 162 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 548 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 251 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .